الحر العاملي

362

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الاجماع على العمل بمضمونه ( 4 ) . [ 5394 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن داود الصرمي ، عن بشر بن بشار قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنه سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ( 3 ) ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى الانكار ، ويأتي ما يدل على المقصود 10 - باب جواز لبس جلد الخز ووبره وإن كان مغشوشا بالإبريسم [ 5395 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخز ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال

--> ( 4 ) المعتبر : 150 . 2 - الاستبصار 1 : 387 / 1471 . ( 1 ) التهذيب 2 : 212 / 834 . ( 2 ) الفقه 1 : 170 / 805 . ( 3 ) مر في الحديث الأول من هذا الباب . ( 4 ) يأتي ما يدل على المقصود في الحديث 15 من الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 16 حديثا 1 - الكافي 6 : 451 / 3 .